____________________
قوله: (وهل نصوم مندوبا؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وقيل:
يكره، وهو الأشبه).
اختلف الأصحاب في صيام التطوع في السفر، فقال المفيد رحمه الله: لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام (1).
وقال الشيخ في النهاية: ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال، وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن مأثوما، إلا أن الأحوط ما قدمناه (2).
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: فأما صوم التطوع في السفر فقد قال الصادق عليه السلام: (ليس من البر الصوم في السفر) (3).
وقال في المقنع: لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، واستثنينا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة (4).
وقال سلار: لا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة، وصوم يوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر، وصوم الثلاثة الأيام للحاجة (5).
والأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله خاصة.
يكره، وهو الأشبه).
اختلف الأصحاب في صيام التطوع في السفر، فقال المفيد رحمه الله: لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام (1).
وقال الشيخ في النهاية: ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال، وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن مأثوما، إلا أن الأحوط ما قدمناه (2).
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: فأما صوم التطوع في السفر فقد قال الصادق عليه السلام: (ليس من البر الصوم في السفر) (3).
وقال في المقنع: لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، واستثنينا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة (4).
وقال سلار: لا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة، وصوم يوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر، وصوم الثلاثة الأيام للحاجة (5).
والأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله خاصة.