____________________
الإتيان بالممكن من الصوم بعد العجز عن صوم الثمانية عشر.
وهذا الحكم أعني الانتقال مع العجز عن الصوم إلى الاستغفار مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهرهم أنه موضع وفاق. وتدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه [من] (1) صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار) (2).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين - إلى أن قال - قلت: فإنه عجز عن ذلك، قال: (فليستغفر الله عز وجل ولا يعود) (3) وفي الروايتين ضعف من حيث السند (4)، وسيجئ تمام الكلام في ذلك في باب الكفارات إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة).
الأصح عدم جواز التبرع بالتكفير عن الحي مطلقا، لأن الأمر بالتكفير إنما توجه إلى فاعل الخطيئة فلا يحصل الامتثال بفعل غيره، وقال الشيخ في المبسوط: لو تبرع بالتكفير عن الحي أجزأ (5). وإطلاق كلامه يقتضي عدم
وهذا الحكم أعني الانتقال مع العجز عن الصوم إلى الاستغفار مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهرهم أنه موضع وفاق. وتدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه [من] (1) صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار) (2).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين - إلى أن قال - قلت: فإنه عجز عن ذلك، قال: (فليستغفر الله عز وجل ولا يعود) (3) وفي الروايتين ضعف من حيث السند (4)، وسيجئ تمام الكلام في ذلك في باب الكفارات إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة).
الأصح عدم جواز التبرع بالتكفير عن الحي مطلقا، لأن الأمر بالتكفير إنما توجه إلى فاعل الخطيئة فلا يحصل الامتثال بفعل غيره، وقال الشيخ في المبسوط: لو تبرع بالتكفير عن الحي أجزأ (5). وإطلاق كلامه يقتضي عدم