الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام
____________________
الكفارة، وإن أكرهها سقطت الكفارة عنهما. أما عنه فلعدم التكليف. وأما عنها فللإكراه.
ولو أكره المسافر زوجته قيل: وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه (1).
واحتمل العلامة في القواعد السقوط مطلقا، لكونه مباحا له غير مفطر لها (2).
وربما لاح من هذا التعليل إباحة الإكراه على هذا الوجه، وكأن وجهه انتفاء المقتضي للتحريم، وهو فساد الصوم، إذ المفروض أن صومها لا يفسد بذلك، والأصح التحريم، لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.
قوله: (وكذا لو كان الإكراه لأجنبية، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الأشبه).
الأصح ما اختاره المصنف، لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل، فينتفي في غيره. وقيل: يتحمل، لأن الزنا أغلظ حكما من الوطء المحلل فالذنب فيه أفحش، فيكون أولى بالمؤاخذة، وإيجاب التكفير نوع من المؤاخذة (3). وهو تعليل ضعيف، فإن الكفارة لتكفير الذنب، وقد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في عقابه تخفيفا ولا سقوطا، كما في قتل الصيد عمدا، فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ.
قوله: (الرابعة عشرة، كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز
ولو أكره المسافر زوجته قيل: وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه (1).
واحتمل العلامة في القواعد السقوط مطلقا، لكونه مباحا له غير مفطر لها (2).
وربما لاح من هذا التعليل إباحة الإكراه على هذا الوجه، وكأن وجهه انتفاء المقتضي للتحريم، وهو فساد الصوم، إذ المفروض أن صومها لا يفسد بذلك، والأصح التحريم، لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.
قوله: (وكذا لو كان الإكراه لأجنبية، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الأشبه).
الأصح ما اختاره المصنف، لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل، فينتفي في غيره. وقيل: يتحمل، لأن الزنا أغلظ حكما من الوطء المحلل فالذنب فيه أفحش، فيكون أولى بالمؤاخذة، وإيجاب التكفير نوع من المؤاخذة (3). وهو تعليل ضعيف، فإن الكفارة لتكفير الذنب، وقد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في عقابه تخفيفا ولا سقوطا، كما في قتل الصيد عمدا، فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ.
قوله: (الرابعة عشرة، كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز