مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٥
الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد، وصوم القضاء، وصوم جزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي.
____________________
وبين غيره، كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب، فإنها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا عند أكثر الأصحاب، لرواية خالد بن سدير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام (1)، وقد عرفت أنها ضعيفة السند. وقال ابن إدريس إنها مرتبة، وأسنده إلى ما رواه بعض الأصحاب (2). وهو مستند واه، والأصح أنها تأثم ولا كفارة، استضعافا للرواية، وتمسكا بالأصل.
قوله: (الرابع، ما يجب على غيره مخيرا بينه وبين غيره:
وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه).
سيأتي إن شاء الله أن هذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام، فالصيام فيها مترتب على غيره وهو البدنة والبقرة، مخير بينه وبين غيره وهو الشاة، وإنما أجمل المصنف الكلام في هذه المسائل لأن غرضه هنا استيفاء أقسام الصوم، وسيجئ تمام الكلام فيها في أبوابها إن شاء الله.
قوله: (وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد، وصوم القضاء، وصوم جزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي).

(1) راجع ص 243.
(2) السرائر: 362.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست