____________________
على الفور فإنه قال: يلزم من يتعين عليه القضاء لشئ من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان (1). ويدفعه صريحا صحيحتا الحلبي وابن سنان المتقدمتان (2) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان، كراهة إن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا كان شعبان صمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري) (3).
الثاني: ذكر العلامة - رحمه الله - في التذكرة وغيره أنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم، فلو قدم آخره جاز (4). وهو كذلك، تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
نعم ذكر الشارح أن الأفضل تقديم الأول فالأول (5). واستشكله الشهيد في الدروس فقال: وهل يستحب نية الأول فالأول؟ إشكال (6).
وربما كان منشأ الإشكال من تساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض، ومن سبق الأول في الذمة فكان أولى بالمبادرة. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي الإشكال، إلا أن الأمر في ذلك هين.
وكما لا يعتبر الترتب بين الأيام في الواجب المعين، فكذا لا
الثاني: ذكر العلامة - رحمه الله - في التذكرة وغيره أنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم، فلو قدم آخره جاز (4). وهو كذلك، تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
نعم ذكر الشارح أن الأفضل تقديم الأول فالأول (5). واستشكله الشهيد في الدروس فقال: وهل يستحب نية الأول فالأول؟ إشكال (6).
وربما كان منشأ الإشكال من تساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض، ومن سبق الأول في الذمة فكان أولى بالمبادرة. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي الإشكال، إلا أن الأمر في ذلك هين.
وكما لا يعتبر الترتب بين الأيام في الواجب المعين، فكذا لا