____________________
يعتبر بين أفراد الواجب كالقضاء والكفارة. وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه (1). ولم نقف على مأخذه.
الثالث: اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم ممن في ذمته واجب، فمنعه الأكثر، واختاره المرتضى - رضي الله عنه (2) - وجماعة منهم العلامة في القواعد (3). وربما ظهر من كلام الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان (4). وهو المعتمد.
لنا على الجواز في غيره التمسك بمقتضى الأصل، وعلى المنع فيه ما رواه الكليني - رضي الله عنه - في الحسن، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ قال: (لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان) (5).
وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟ قال: (لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان) (6).
والظاهر أن المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به إنما يتحقق حيث يمكن فعله، فلو كان بحيث لا يمكن كصوم
الثالث: اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم ممن في ذمته واجب، فمنعه الأكثر، واختاره المرتضى - رضي الله عنه (2) - وجماعة منهم العلامة في القواعد (3). وربما ظهر من كلام الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان (4). وهو المعتمد.
لنا على الجواز في غيره التمسك بمقتضى الأصل، وعلى المنع فيه ما رواه الكليني - رضي الله عنه - في الحسن، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ قال: (لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان) (5).
وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟ قال: (لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان) (6).
والظاهر أن المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به إنما يتحقق حيث يمكن فعله، فلو كان بحيث لا يمكن كصوم