____________________
وفي الحسن عن الحسن بن راشد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: (لا) قلت: تقضي الصوم؟ قال: (نعم) قلت: من أين جاء هذا؟ قال: (إن أول من قاس إبليس) (1).
قوله: (وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره).
أراد بذلك اخراج نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر، فإن الفدية تقوم مقام القضاء.
ولا يخفى أنه يخرج من هذه الكلية النائم والساهي، فإنهما غير مخاطبين بالأداء إذا حصل عذرهما في مجموع النهار مع وجوب القضاء عليهما قطعا، فلو قال: وكل تارك له بعد بلوغه وعقله، لكان أشمل.
ويدل على وجوب القضاء على الجميع مضافا إلى ما سبق في تضاعيف هذا الكتاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء) (2).
وفي الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن) (3).
قوله: (وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره).
أراد بذلك اخراج نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر، فإن الفدية تقوم مقام القضاء.
ولا يخفى أنه يخرج من هذه الكلية النائم والساهي، فإنهما غير مخاطبين بالأداء إذا حصل عذرهما في مجموع النهار مع وجوب القضاء عليهما قطعا، فلو قال: وكل تارك له بعد بلوغه وعقله، لكان أشمل.
ويدل على وجوب القضاء على الجميع مضافا إلى ما سبق في تضاعيف هذا الكتاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء) (2).
وفي الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن) (3).