____________________
القضاء والتكفير لا تعين التكفير، وهو خلاف ما صرحوا به ودلت عليه أدلتهم.
وهنا مباحث:
الأول: اختلف القائلون بوجوب الصدقة فيما يجب التصدق به، فذهب الأكثر إلى أنه مد لكل يوم، وهو الأصح، لروايتي ابن سنان وابن مسلم المتقدمتين (1).
وقال الشيخ في النهاية: يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فإن لم يمكنه فبمد (2). واستدل له في المختلف بأن نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد، فيكون كذلك هنا، بل هذا آكد، فإن صوم شهر رمضان آكد من غيره، وإذا كان نصف الصاع بدلا عن الأول امتنع في الحكمة أن يكون المد الذي هو ربع الصاع بدلا عن الآكد، ثم رده بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا (3)، وهو كذلك.
الثاني: هل يتعدى هذا الحكم - أعني سقوط القضاء ولزوم الكفارة - إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟ قيل: نعم، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف (4)، وربما كان مستنده قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة: (من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم) (5) فإن العذر يتناول المرض وغيره.
وهنا مباحث:
الأول: اختلف القائلون بوجوب الصدقة فيما يجب التصدق به، فذهب الأكثر إلى أنه مد لكل يوم، وهو الأصح، لروايتي ابن سنان وابن مسلم المتقدمتين (1).
وقال الشيخ في النهاية: يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فإن لم يمكنه فبمد (2). واستدل له في المختلف بأن نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد، فيكون كذلك هنا، بل هذا آكد، فإن صوم شهر رمضان آكد من غيره، وإذا كان نصف الصاع بدلا عن الأول امتنع في الحكمة أن يكون المد الذي هو ربع الصاع بدلا عن الآكد، ثم رده بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا (3)، وهو كذلك.
الثاني: هل يتعدى هذا الحكم - أعني سقوط القضاء ولزوم الكفارة - إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟ قيل: نعم، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف (4)، وربما كان مستنده قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة: (من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم) (5) فإن العذر يتناول المرض وغيره.