____________________
رمضان لا فيما لم يعلم (1). وهو حسن.
ولا يخفى أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة - أعني قوله: ولا يجوز أن يردد في نيته بين الواجب والندب - لاختصاص هذه بصوم يوم الشك وإطلاق تلك، فما ذكره بعض الشراح من اتحاد المسألتين وأنها مكررة (2)، ليس بجيد.
قوله: (ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدد النية واجتزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء).
أما وجوب تجديد النية والاجتزاء به إذا بان أنه من الشهر قبل الزوال ولم يكن أفسد صومه فظاهر المصنف في المعتبر (3) والعلامة في جملة من كتبه (4) أنه موضع وفاق بين العلماء. واستدل عليه في المعتبر بما روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك (5)، وبأنه صوم لم يثبت في الذمة فجاز أن ينويه قبل الزوال كالنفل (6).
ويمكن أن يستدل عليه بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال، لأن من هذا شأنه ربما كان أعذر منهما، وتعضده أصالة عدم اعتبار تقديم النية على هذا الوجه، وأصالة عدم وجوب قضاء هذا اليوم.
ولا يخفى أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة - أعني قوله: ولا يجوز أن يردد في نيته بين الواجب والندب - لاختصاص هذه بصوم يوم الشك وإطلاق تلك، فما ذكره بعض الشراح من اتحاد المسألتين وأنها مكررة (2)، ليس بجيد.
قوله: (ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدد النية واجتزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء).
أما وجوب تجديد النية والاجتزاء به إذا بان أنه من الشهر قبل الزوال ولم يكن أفسد صومه فظاهر المصنف في المعتبر (3) والعلامة في جملة من كتبه (4) أنه موضع وفاق بين العلماء. واستدل عليه في المعتبر بما روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك (5)، وبأنه صوم لم يثبت في الذمة فجاز أن ينويه قبل الزوال كالنفل (6).
ويمكن أن يستدل عليه بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال، لأن من هذا شأنه ربما كان أعذر منهما، وتعضده أصالة عدم اعتبار تقديم النية على هذا الوجه، وأصالة عدم وجوب قضاء هذا اليوم.