والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد
____________________
قوله: (وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى).
أي: وكذا لا يفسد صومه. وهذا أحد الأقوال في المسألة وقال الشيخ في المبسوط: من نظر إلى ما لا يحل له بشهوة فأمنى فعليه القضاء، وإن كان نظره إلى من يحل فأمنى لم يكن عليه شئ (1). وقال أبو الصلاح: لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء (2).
والأصح أن ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الأمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به إلى حصول الأمناء، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الإنزال.
قوله: (والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد).
اختلف الأصحاب في حكم الحقنة في الصوم، فقال المفيد إنها تفسد الصوم، وأطلق (3). وقال علي بن بابويه: ولا يجوز للصائم أن يحتقن.
وقال ابن الجنيد: يستحب للصائم الامتناع من الحقنة، لأنها تصل إلى الجوف (5). واستقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا ويجب بها القضاء خاصة (6). وقال الشيخ في جملة من كتبه (7) وابن إدريس (8): تحرم
أي: وكذا لا يفسد صومه. وهذا أحد الأقوال في المسألة وقال الشيخ في المبسوط: من نظر إلى ما لا يحل له بشهوة فأمنى فعليه القضاء، وإن كان نظره إلى من يحل فأمنى لم يكن عليه شئ (1). وقال أبو الصلاح: لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء (2).
والأصح أن ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الأمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به إلى حصول الأمناء، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الإنزال.
قوله: (والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد).
اختلف الأصحاب في حكم الحقنة في الصوم، فقال المفيد إنها تفسد الصوم، وأطلق (3). وقال علي بن بابويه: ولا يجوز للصائم أن يحتقن.
وقال ابن الجنيد: يستحب للصائم الامتناع من الحقنة، لأنها تصل إلى الجوف (5). واستقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا ويجب بها القضاء خاصة (6). وقال الشيخ في جملة من كتبه (7) وابن إدريس (8): تحرم