____________________
الواحدة، قلنا: كما عمل بتلك الأخبار في الليلة الواحدة وإن كان لم يتعمد البقاء على الجنابة جاز أن يعمل بهذا الخبر في تكرر النوم في الليالي المتعددة، ولا استبعاد في هذا إلا أن يستبعد ذلك، ولا يقال فتلزم الكفارة، لأنا نقول: إنا بينا أن إيجاب الكفارة مع تكرر النوم لم يثبت، واقتصرنا على القضاء لا غير في الموضعين (1). انتهى كلامه رحمه الله.
وأقول إنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف من التكلف بعد ثبوت الحكم بالنصوص المعتبرة المطابقة لفتوى الأصحاب، لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا عرض النسيان في الليلة الأولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكرا، أو أصبح في النومة الثانية، أما إذا حصل بعد طلوع الفجر من اليوم الأول وكان قد أصبح في النومة الأولى فينبغي القطع بسقوط قضاء ذلك اليوم، للأخبار الصحيحة المستفيضة المتضمنة لأن الجنب إذا أصبح في النومة الأولى فلا قضاء عليه (2)، أما ما عدا اليوم الأول فلا ريب في وجوب قضائه عملا بالنص الصحيح السالم من المعارض.
قوله: (إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد، وإن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة).
وأقول إنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف من التكلف بعد ثبوت الحكم بالنصوص المعتبرة المطابقة لفتوى الأصحاب، لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا عرض النسيان في الليلة الأولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكرا، أو أصبح في النومة الثانية، أما إذا حصل بعد طلوع الفجر من اليوم الأول وكان قد أصبح في النومة الأولى فينبغي القطع بسقوط قضاء ذلك اليوم، للأخبار الصحيحة المستفيضة المتضمنة لأن الجنب إذا أصبح في النومة الأولى فلا قضاء عليه (2)، أما ما عدا اليوم الأول فلا ريب في وجوب قضائه عملا بالنص الصحيح السالم من المعارض.
قوله: (إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد، وإن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة).