____________________
قوله: (ودخول الماء للحلق للتبرد، دون المضمضة به للطهارة).
المراد أن من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا، فإن كان متبردا فعليه القضاء، وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه. قال في المنتهى:
وهذا مذهب علمائنا (1)، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن سماعة، قال:
وسألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال:
(عليه القضاء، وإن كان في وضوء فلا بأس) (2).
وعن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء (3)، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة (4).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند (5)، مع أن الشيخ - رحمه الله - روى في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال: (إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء) (6) دلت الرواية على وجوب القضاء إذا دخل الماء للحلق من وضوء النافلة. ويستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى. أما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا.
المراد أن من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا، فإن كان متبردا فعليه القضاء، وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه. قال في المنتهى:
وهذا مذهب علمائنا (1)، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن سماعة، قال:
وسألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال:
(عليه القضاء، وإن كان في وضوء فلا بأس) (2).
وعن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء (3)، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة (4).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند (5)، مع أن الشيخ - رحمه الله - روى في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال: (إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء) (6) دلت الرواية على وجوب القضاء إذا دخل الماء للحلق من وضوء النافلة. ويستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى. أما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا.