ويصح من المريض ما لم يستضر به.
____________________
ويدل على الجواز أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟
قال: (صم) (١) وهذه الرواية مع صحة سندها صريحة في المطلوب، ولم يستدل بها أحد من الأصحاب فيما أعلم.
قوله: (ويصح من المريض ما لم يستضر به).
يتحقق الضرر المجوز للإفطار بخوف زيادة المرض بسبب الصوم، أو بطء برئه، أو بحصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو بحدوث مرض آخر، والمرجع في ذلك كله إلى الظن، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وإن كان فاسقا.
ويدل على وجوب الإفطار في جميع هذه الصور قوله تعالى: ﴿ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (2) وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر) (3) وقال عليه السلام: (كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب) (4).
وفي الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان
قال: (صم) (١) وهذه الرواية مع صحة سندها صريحة في المطلوب، ولم يستدل بها أحد من الأصحاب فيما أعلم.
قوله: (ويصح من المريض ما لم يستضر به).
يتحقق الضرر المجوز للإفطار بخوف زيادة المرض بسبب الصوم، أو بطء برئه، أو بحصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو بحدوث مرض آخر، والمرجع في ذلك كله إلى الظن، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وإن كان فاسقا.
ويدل على وجوب الإفطار في جميع هذه الصور قوله تعالى: ﴿ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (2) وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر) (3) وقال عليه السلام: (كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب) (4).
وفي الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان