____________________
ولو عرف المسافر أنه يصل إلى موضع إقامته قبل الزوال كان مخيرا في الإمساك والإفطار، والأفضل الإمساك ليدرك صوم يومه، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال: (إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر) (1).
وفي الحسن عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل ضحوة أو ارتفاع النهار، قال: (إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر) (2).
وربما ظهر من إطلاق الروايتين تخيير المسافر بعد الدخول إيضاء إذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد. وأظهر منهما في الدلالة على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سافر الرجل في شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام) (3) والمسألة محل إشكال. وكيف كان فالمعتمد ما عليه الأصحاب.
قوله: (وفي حكم الإقامة كثرة السفر، كالمكاري والملاح
وفي الحسن عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل ضحوة أو ارتفاع النهار، قال: (إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر) (2).
وربما ظهر من إطلاق الروايتين تخيير المسافر بعد الدخول إيضاء إذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد. وأظهر منهما في الدلالة على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سافر الرجل في شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام) (3) والمسألة محل إشكال. وكيف كان فالمعتمد ما عليه الأصحاب.
قوله: (وفي حكم الإقامة كثرة السفر، كالمكاري والملاح