____________________
قوله: (وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا لبراءة، وقيل: بل يستحب التفريق للفرق، وقيل: يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية، والأول أحوط).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من استحباب الموالاة في القضاء قول أكثر الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف من الاحتياط للبراءة العمومات المتضمنة لرجحان المسابقة إلى الخيرات، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء، أياما متتابعة، فإن لم يستطيع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن) قال، قلت:
أرأيت إن بقي عليه شئ من رمضان، أيقضيه في ذي الحجة؟
قال: (نعم) (1).
وفي الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن) (2) وهما نص في المطلوب.
والقول باستحباب التفريق حكاه ابن إدريس في سرائره عن بعض الأصحاب (3)، وربما ظهر من كلام المفيد في المقنعة الميل إليه، فإنه قال بعد أن حكم بالتخيير بين التتابع والتفريق: وقد روي عن الصادق عليه السلام إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، وكذا إن كان عليه
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من استحباب الموالاة في القضاء قول أكثر الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف من الاحتياط للبراءة العمومات المتضمنة لرجحان المسابقة إلى الخيرات، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء، أياما متتابعة، فإن لم يستطيع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن) قال، قلت:
أرأيت إن بقي عليه شئ من رمضان، أيقضيه في ذي الحجة؟
قال: (نعم) (1).
وفي الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن) (2) وهما نص في المطلوب.
والقول باستحباب التفريق حكاه ابن إدريس في سرائره عن بعض الأصحاب (3)، وربما ظهر من كلام المفيد في المقنعة الميل إليه، فإنه قال بعد أن حكم بالتخيير بين التتابع والتفريق: وقد روي عن الصادق عليه السلام إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، وكذا إن كان عليه