____________________
مرتبة (1)، وقيل: إنها كفارة يمين (2)، وهو غير بعيد، خصوصا على ما اخترناه من أن كفارة النذر كفارة يمين.
وأما كفارة الاعتكاف الواجب فذهب الأكثر إلى أنها مخيرة، تعويلا على رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله، قال: (عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا) (3).
وقال ابن بابويه: إنها مرتبة، لما رواه في الصحيح، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع، قال: (إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر) (4) وهو جيد لصحة مستنده.
وأما كفارة حلق الرأس في حال الإحرام فهي منصوصة في القرآن بقوله تعالى: (ولا تلحقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) ولفظ (أو) صريح في التخيير.
قوله: (وألحق بهذا كفارة جز المرأة رأسها في المصاب).
أي: وألحق بهذا التقسيم، وهو ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه
وأما كفارة الاعتكاف الواجب فذهب الأكثر إلى أنها مخيرة، تعويلا على رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله، قال: (عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا) (3).
وقال ابن بابويه: إنها مرتبة، لما رواه في الصحيح، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع، قال: (إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر) (4) وهو جيد لصحة مستنده.
وأما كفارة حلق الرأس في حال الإحرام فهي منصوصة في القرآن بقوله تعالى: (ولا تلحقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) ولفظ (أو) صريح في التخيير.
قوله: (وألحق بهذا كفارة جز المرأة رأسها في المصاب).
أي: وألحق بهذا التقسيم، وهو ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه