فروع:
{الأول}: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشرط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.
____________________
ويستثنى من المنع من الصلاة خارج المسجد في غير مكة صلاة الجمعة، فإنه يخرج لأدائها إذا أقيمت في غير المسجد الذي اعتكف فيه، لأنه خروج لا بد منه شرعا، ولقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: (ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى صلاة الجمعة أو جنازة أو غائط) (1).
وألحق الشيخ في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد (2)، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم.
قوله: (ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه).
هكذا أطلق الأكثر، واستدلوا عليه بالأصل، وحديث رفع، وعدم توجه النهي إلى الساهي. وقيده الشارح بما إذا لم يطل زمان الخروج بحيث يخرج عن كونه معتكفا، وإلا بطل وإن انتفى الإثم (3)، ولا بأس به، وحيث لا يبطل فيجب عليه العود حين الذكر، فلو أخر اختيارا بطل. قوله: (فروع، الأول: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.
وألحق الشيخ في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد (2)، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم.
قوله: (ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه).
هكذا أطلق الأكثر، واستدلوا عليه بالأصل، وحديث رفع، وعدم توجه النهي إلى الساهي. وقيده الشارح بما إذا لم يطل زمان الخروج بحيث يخرج عن كونه معتكفا، وإلا بطل وإن انتفى الإثم (3)، ولا بأس به، وحيث لا يبطل فيجب عليه العود حين الذكر، فلو أخر اختيارا بطل. قوله: (فروع، الأول: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.