____________________
(لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب) (1).
وفي الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالكحل للصائم) (2).
وعن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال: (لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل) (3).
وعن الحسين بن أبي غندر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال: (لا بأس به) (4).
قوله: (وإخراج الدم المضعف).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون اخراجه بفصد أو حجامة أو غيرهما، وبهذا التعميم صرح في المعتبر (5)، ونحوه قال في، المنتهى، وقال: إن ذلك ليس محظورا عند علمائنا أجمع (6).
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم تحتجم فقال: (لا بأس إلا
وفي الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالكحل للصائم) (2).
وعن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال: (لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل) (3).
وعن الحسين بن أبي غندر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال: (لا بأس به) (4).
قوله: (وإخراج الدم المضعف).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون اخراجه بفصد أو حجامة أو غيرهما، وبهذا التعميم صرح في المعتبر (5)، ونحوه قال في، المنتهى، وقال: إن ذلك ليس محظورا عند علمائنا أجمع (6).
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم تحتجم فقال: (لا بأس إلا