مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٢٦
وإخراج الدم المضعف
____________________
(لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب) (1).
وفي الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالكحل للصائم) (2).
وعن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال: (لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل) (3).
وعن الحسين بن أبي غندر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال: (لا بأس به) (4).
قوله: (وإخراج الدم المضعف).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون اخراجه بفصد أو حجامة أو غيرهما، وبهذا التعميم صرح في المعتبر (5)، ونحوه قال في، المنتهى، وقال: إن ذلك ليس محظورا عند علمائنا أجمع (6).
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم تحتجم فقال: (لا بأس إلا

(١) التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٥، الاستبصار ٢ ٨٩ / ٢٧٨، الوسائل ٧: ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٧، الاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٠، الوسائل ٧: ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٧.
(٣) التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٦، الاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٩، الوسائل ٧: ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٦.
(٤) التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٢، الاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٥، الوسائل ٧: ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١١.
(٥) المعتبر ٢: ٦٦٤.
(6) المنتهى 2: 582.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست