الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل: صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد.
____________________
قال: (لا) قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: (لا يفطره ذلك) (1).
قوله: (وفي السهو لا شئ عليه).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من قصر في التخليل وغيره، وقيل إن المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يجب عليه القضاء لتفريطه وتعرضه للإفطار. ومال إليه الشارح قدس سره (2)، وهو ضعيف.
قوله: (وقيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد).
القول للشيخ في المبسوط (3)، وجماعة منهم العلامة في المختلف (4)، واستدل عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين، فإن المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للإفطار كما في الحقنة.
وقال الشيخ في الخلاف: التقطير في الذكر لا يفطر (5). واختاره المصنف في المعتبر، واحتج بأن المثانة ليست موضعا للاغتذاء، قال:
قوله: (وفي السهو لا شئ عليه).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من قصر في التخليل وغيره، وقيل إن المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يجب عليه القضاء لتفريطه وتعرضه للإفطار. ومال إليه الشارح قدس سره (2)، وهو ضعيف.
قوله: (وقيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد).
القول للشيخ في المبسوط (3)، وجماعة منهم العلامة في المختلف (4)، واستدل عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين، فإن المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للإفطار كما في الحقنة.
وقال الشيخ في الخلاف: التقطير في الذكر لا يفطر (5). واختاره المصنف في المعتبر، واحتج بأن المثانة ليست موضعا للاغتذاء، قال: