السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه.
____________________
حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد على الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه).
قد تقدم أن الأصح أن ذلك غير مفسد للصوم (1). والقول بأنه موجب للقضاء والكفارة للشيخ (2) وجماعة، استنادا إلى رواية ضعيفة مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه، ومع ذلك فلا تدل على لزوم الكفارة صريحا، لأنه قال فيها: (الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم) (3) والإفطار يستلزم وجوب القضاء، أما لزوم الكفارة فلا.
لا يقال: إنه قد ثبت وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا، وهذا الكذب مفطر كما هو المقدر، فيترتب عليه الكفارة.
لأنا نقول: المتبادر من معنى الإفطار: إفساد الصوم بالأكل والشرب فيكون حقيقة فيه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا على مجازه. وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل.
قوله: (السادسة، الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه).
الأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من تحريم الارتماس وأنه لا
قد تقدم أن الأصح أن ذلك غير مفسد للصوم (1). والقول بأنه موجب للقضاء والكفارة للشيخ (2) وجماعة، استنادا إلى رواية ضعيفة مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه، ومع ذلك فلا تدل على لزوم الكفارة صريحا، لأنه قال فيها: (الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم) (3) والإفطار يستلزم وجوب القضاء، أما لزوم الكفارة فلا.
لا يقال: إنه قد ثبت وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا، وهذا الكذب مفطر كما هو المقدر، فيترتب عليه الكفارة.
لأنا نقول: المتبادر من معنى الإفطار: إفساد الصوم بالأكل والشرب فيكون حقيقة فيه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا على مجازه. وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل.
قوله: (السادسة، الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه).
الأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من تحريم الارتماس وأنه لا