الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.
____________________
يجب به قضاء ولا كفارة، وقد تقدم الكلام في ذلك (1).
قوله: (السابعة، لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع، ويجب به القضاء على الأظهر).
الأصح تحريم الاحتقان مطلقا، وأنه لا يوجب قضاءا ولا كفارة، وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا (2).
قوله: (الثامنة، من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد).
القول للشيخين (3) وأتباعهما (4)، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: (يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا) قال، وقال: (إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا) (5).
قوله: (السابعة، لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع، ويجب به القضاء على الأظهر).
الأصح تحريم الاحتقان مطلقا، وأنه لا يوجب قضاءا ولا كفارة، وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا (2).
قوله: (الثامنة، من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد).
القول للشيخين (3) وأتباعهما (4)، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: (يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا) قال، وقال: (إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا) (5).