ويجب القضاء على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر.
____________________
للشيخ في المبسوط (1)، وقواه في المعتبر، لإطلاق الأمر بالصوم، وبقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى أول النهار، كالمريض والمسافر (2). وهو جيد لولا ورود الرواية بعدم الوجوب.
قوله: (الثالث، ما يلحقه من الأحكام: من فاته شهر رمضان أو شئ منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاة عليه، وكذا إذا فاته لإغماء، وقيل: يقضي ما لم ينو قبل إغمائه، والأول أظهر).
قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأصح سقوط القضاء عن الجميع (3).
قوله: (ويجب القضاء على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر).
إنما رجت القضاء على المرتد بنوعيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام المتناولة للمرتد وغيره، السلمية من المعارض. وقد يحصل التوقف في وجوب القضاء على المرتد عن فطرة إن قلنا بعدم قبول توبته باطنا، لامتناع ذلك منه، فيستحيل التكليف به، بل قبول على ذلك سقوط التكاليف كلها عنه، وهو مشكل جدا،
قوله: (الثالث، ما يلحقه من الأحكام: من فاته شهر رمضان أو شئ منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاة عليه، وكذا إذا فاته لإغماء، وقيل: يقضي ما لم ينو قبل إغمائه، والأول أظهر).
قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأصح سقوط القضاء عن الجميع (3).
قوله: (ويجب القضاء على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر).
إنما رجت القضاء على المرتد بنوعيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام المتناولة للمرتد وغيره، السلمية من المعارض. وقد يحصل التوقف في وجوب القضاء على المرتد عن فطرة إن قلنا بعدم قبول توبته باطنا، لامتناع ذلك منه، فيستحيل التكليف به، بل قبول على ذلك سقوط التكاليف كلها عنه، وهو مشكل جدا،