____________________
وينبغي تقييده بما إذا كان الاعتكاف واجبا كالمنذور والثوالث، بناءا على أن الكفارة إنما تثبت في الاعتكاف الواجب.
وفي صوم رمضان الصوم المنذور إذا تعلق بزمان معين، وقضاء رمضان، فيجب فيهما كفارتان، إحداهما للاعتكاف، والأخرى للقضاء أو النذر.
وأما وجوب الكفارة الواحدة للاعتكاف إذا جامع ليلا في شهر رمضان، أو نهارا في غير رمضان وما في معناه فظاهر، لأن إفساد الاعتكاف إنما يوجب كفارة واحدة ولا مقتضي للزائد.
ونقل عن السيد المرتضى - رضي الله عنه - أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا، والواحدة إذا جامع ليلا (1)، قال في التذكرة: والظاهر أن مراده رمضان (2). واستقرب الشهيد في الدروس هذا الإطلاق، قال: لأن في النهار صوما واعتكافا (3) وهو ضعيف، لأن مطلق الصوم لا يترتب على إفساده الكفارة كما هو واضح.
قوله: (الثانية، الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف، وقيل لا يبطل، وهو الأشبه).
القولان للشيخ رحمه الله، أولهما في الخلاف، وثانيهما في المبسوط (4)، والأصح الأول، لأن المرتد يقتل إن كان عن فطرة،
وفي صوم رمضان الصوم المنذور إذا تعلق بزمان معين، وقضاء رمضان، فيجب فيهما كفارتان، إحداهما للاعتكاف، والأخرى للقضاء أو النذر.
وأما وجوب الكفارة الواحدة للاعتكاف إذا جامع ليلا في شهر رمضان، أو نهارا في غير رمضان وما في معناه فظاهر، لأن إفساد الاعتكاف إنما يوجب كفارة واحدة ولا مقتضي للزائد.
ونقل عن السيد المرتضى - رضي الله عنه - أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا، والواحدة إذا جامع ليلا (1)، قال في التذكرة: والظاهر أن مراده رمضان (2). واستقرب الشهيد في الدروس هذا الإطلاق، قال: لأن في النهار صوما واعتكافا (3) وهو ضعيف، لأن مطلق الصوم لا يترتب على إفساده الكفارة كما هو واضح.
قوله: (الثانية، الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف، وقيل لا يبطل، وهو الأشبه).
القولان للشيخ رحمه الله، أولهما في الخلاف، وثانيهما في المبسوط (4)، والأصح الأول، لأن المرتد يقتل إن كان عن فطرة،