____________________
يتبعض (1).
وفي الأدلة من الجانبين نظر. والحق أن مرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أن استمرار النية في زمان الصوم هل هو شرط أم لا؟ وقد قطع الشيخ (2) والمرتضى (3) والمصنف في المعتبر (4) بعدم اشتراطه كما في الإحرام. ولا بأس به، لأنه الأصل وليس له معارض يعتد به، فالمسألة محل تردد.
واعلم أن قول المصنف: لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية كان صحيحا، يقتضي بظاهره أن تجديد نية الصوم بعد نية المفطر له مدخل في الصحة، وبذلك صرح العلامة في المنتهى فقال: قد بينا أنه لو نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لأنه انعقد شرعا فلا يخرج عنه إلا بدليل شرعي، هذا إذا عاد ونوى الصوم أما لو لم ينو بعد ذلك الصوم فالوجه وجوب القضاء (5). هذا كلامه رحمه الله وهو غير جيد، لأن المقتضي للفساد عند القائل به العزم على فعل المفطر، فإن ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان مطلقا، وإلا وجب القول بالصحة كذلك، كما أطلقه في المعتبر.
والله أعلم.
قوله: (الثالث، نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي).
اختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب أو تمرينية؟ فذهب الشيخ (6)
وفي الأدلة من الجانبين نظر. والحق أن مرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أن استمرار النية في زمان الصوم هل هو شرط أم لا؟ وقد قطع الشيخ (2) والمرتضى (3) والمصنف في المعتبر (4) بعدم اشتراطه كما في الإحرام. ولا بأس به، لأنه الأصل وليس له معارض يعتد به، فالمسألة محل تردد.
واعلم أن قول المصنف: لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية كان صحيحا، يقتضي بظاهره أن تجديد نية الصوم بعد نية المفطر له مدخل في الصحة، وبذلك صرح العلامة في المنتهى فقال: قد بينا أنه لو نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لأنه انعقد شرعا فلا يخرج عنه إلا بدليل شرعي، هذا إذا عاد ونوى الصوم أما لو لم ينو بعد ذلك الصوم فالوجه وجوب القضاء (5). هذا كلامه رحمه الله وهو غير جيد، لأن المقتضي للفساد عند القائل به العزم على فعل المفطر، فإن ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان مطلقا، وإلا وجب القول بالصحة كذلك، كما أطلقه في المعتبر.
والله أعلم.
قوله: (الثالث، نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي).
اختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب أو تمرينية؟ فذهب الشيخ (6)