الأولى: البلوغ الذي تجب معه العبادات: الاحتلام، أو، الإنبات،
____________________
ويمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (2) وقوله عليه السلام في صحيحة حريز المتقدمة: (كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب) (3).
قوله: (مسألتان، الأولى: البلوغ الذي تجب معه العبادات:
الاحتلام).
هذا مذهب علماء الاسلام كافة، قاله في التذكرة (4)، والمراد بالاحتلام هنا خروج المني من ذكر الرجل أو قبل المرأة، سواء كان بجماع أو غيره، في نوم أو يقظة.
ولو ظن الصبي أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له. ولو وجد على ثوبه المختص به منيا حكم ببلوغه إذا علم انتفاءه عن غيره، واكتفى الشهيد في الدروس في تحقق بلوغه بإمكان كونه منه (5).
ولو اشترك الثوب بين صبيين لم يحكم ببلوغ أحدهما، وقال الشهيد في الدروس: إن الأولى تعبدهما (6). ولا ريب في الأولوية.
قوله: (أو الإنبات).
المراد به إنبات الشعر الخشن على العانة، قال في التذكرة: ونبات
قوله: (مسألتان، الأولى: البلوغ الذي تجب معه العبادات:
الاحتلام).
هذا مذهب علماء الاسلام كافة، قاله في التذكرة (4)، والمراد بالاحتلام هنا خروج المني من ذكر الرجل أو قبل المرأة، سواء كان بجماع أو غيره، في نوم أو يقظة.
ولو ظن الصبي أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له. ولو وجد على ثوبه المختص به منيا حكم ببلوغه إذا علم انتفاءه عن غيره، واكتفى الشهيد في الدروس في تحقق بلوغه بإمكان كونه منه (5).
ولو اشترك الثوب بين صبيين لم يحكم ببلوغ أحدهما، وقال الشهيد في الدروس: إن الأولى تعبدهما (6). ولا ريب في الأولوية.
قوله: (أو الإنبات).
المراد به إنبات الشعر الخشن على العانة، قال في التذكرة: ونبات