____________________
العلامة في المختلف عدم فساد الاعتكاف بالتقبيل واللمس وإن كانا محرمين (1). ولا بأس به.
قوله: (وشم الطيب على الأظهر).
خالف في ذلك الشيخ في المبسوط، فحكم بعد تحريمه (2).
والأصح ما اختاره الأكثر من تحريم شم الطيب والرياحين، لما رواه الكليني في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع) (3).
قوله: (واستدعاء المني).
لم أقف في ذلك على نص بالخصوص، وربما كان وجهه أنه أشد منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرمين، فيكون تحريمه أولى.
قوله: (والبيع والشراء).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، لورود النهي عنه في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة.
وقال في المنتهى: كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه، عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء (4). وهو غير جيد، لأن النهي عن البيع والشراء لا يقتضي
قوله: (وشم الطيب على الأظهر).
خالف في ذلك الشيخ في المبسوط، فحكم بعد تحريمه (2).
والأصح ما اختاره الأكثر من تحريم شم الطيب والرياحين، لما رواه الكليني في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع) (3).
قوله: (واستدعاء المني).
لم أقف في ذلك على نص بالخصوص، وربما كان وجهه أنه أشد منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرمين، فيكون تحريمه أولى.
قوله: (والبيع والشراء).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، لورود النهي عنه في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة.
وقال في المنتهى: كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه، عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء (4). وهو غير جيد، لأن النهي عن البيع والشراء لا يقتضي