____________________
تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال: (يتم صومه ذلك ثم ليقضيه، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر) ثم قال: (إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال: أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان) (1).
وفي الموثق عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال: (إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة) (2).
ويستفاد من قول المصنف: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة، أي بعد ظن بقاء الليل المستند إلى المراعاة، ويدل عليه مضافا إلى الأصل وموثقة سماعة المتقدمة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول: لم يطلع، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت، قال: (تتم يومه وتقضيه، وأما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه) (3).
ويستفاد من اعتبار قيد القدرة أن من ترك المراعاة مع العجز عنها فتناول فصادف النهار لا يجب عليه القضاء. وهو كذلك، للأصل، واختصاص
وفي الموثق عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال: (إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة) (2).
ويستفاد من قول المصنف: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة، أي بعد ظن بقاء الليل المستند إلى المراعاة، ويدل عليه مضافا إلى الأصل وموثقة سماعة المتقدمة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول: لم يطلع، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت، قال: (تتم يومه وتقضيه، وأما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه) (3).
ويستفاد من اعتبار قيد القدرة أن من ترك المراعاة مع العجز عنها فتناول فصادف النهار لا يجب عليه القضاء. وهو كذلك، للأصل، واختصاص