____________________
قوله: (المقصد الثالث، فيما يكره للصائم، وهو تسعة أشياء:
النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين من يحرك اللمس ونحوه شهوته وغيره، والأصح اختصاص الكراهة بالأول، كما اختاره المصنف في المعتبر، والعلامة في التذكرة (1)، وجماعة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: (إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني) (2).
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: إنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: (إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه) (3).
وصحيحة منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: (أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، إنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين) قلت: فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال:
(إنك لشبق يا أبا حازم، كيف طعمك؟ قلت: إن شبعت أضرني، وإن جعت
النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين من يحرك اللمس ونحوه شهوته وغيره، والأصح اختصاص الكراهة بالأول، كما اختاره المصنف في المعتبر، والعلامة في التذكرة (1)، وجماعة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: (إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني) (2).
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: إنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: (إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه) (3).
وصحيحة منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: (أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، إنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين) قلت: فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال:
(إنك لشبق يا أبا حازم، كيف طعمك؟ قلت: إن شبعت أضرني، وإن جعت