مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٥
والمكروه أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشك في الهلال.
وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة.
____________________
قوله: (والمكروه أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشك في الهلال).
أما كراهته مع خوف الضعف عن الدعاء فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: (وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه) (1) والنهي هنا للكراهة، كما أن الأمر بالصوم مع انتفاء خوف الضعف للاستحباب.
وأما الكراهة مع الشك في الهلال فيدل عليه قوله عليه السلام في رواية سدير: (وأكره أن أصومه - يعني يوم عرفة - أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى، وليس بيوم صوم) (2) ومقتضى الرواية تحقق الكراهة بمجرد حصول الغيم ليلة الثلاثين من ذي القعدة وإن لم يتحدث الناس بتقدمه، لكن في السند ضعف (3).
قوله: (وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة).
بل الأصح تحريم صيام النافلة في السفر عدا هذه الثلاثة الأيام كما بيناه فيما سبق (4).

(١) المتقدمتان في ص ٢٦٦، ٢٦٧.
(٢) المتقدمتان في ص ٢٦٦، ٢٦٧.
(٣) لأن في طريقها حنان بن سدير، وقال الشيخ إنه واقفي رجال الطوسي: ٣٤٦.
(4) في ص 150.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست