____________________
وعن القاسم بن الفضيل: كتبت إليه يا سيدي: رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: (يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة) (1).
وعن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه:
(يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة) (2).
والجواب أولا بالطعن في السند بأن راوي الأولى غير موثق، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به، وبأن راوي الثانية وهو القاسم بن الفضيل مجهول، وبأن الثالثة مضمرة وفي طريقها محمد بن جعفر الرزاز (3) وهو غير موثق أيضا، وما هذا شأنه لا يمكن التعلق به في إثبات حكم مخالف للأصل.
وثانيا بأن الروايتين الأخيرتين إنما تضمنتا الأمر بتحرير الرقبة وهو غير متعين إجماعا، فكما يحتمل التخيير بينه وبين نوعي الكبرى كذا يحتمل التخيير بينه وبين إطعام العشرة مساكين أو كسوتهم كما تضمنته صحيحة الحلبي. وأما الرواية الأولى فيمكن حملها على الاستحباب، جمعا بين الأدلة.
قوله: (الخامسة، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة
وعن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه:
(يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة) (2).
والجواب أولا بالطعن في السند بأن راوي الأولى غير موثق، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به، وبأن راوي الثانية وهو القاسم بن الفضيل مجهول، وبأن الثالثة مضمرة وفي طريقها محمد بن جعفر الرزاز (3) وهو غير موثق أيضا، وما هذا شأنه لا يمكن التعلق به في إثبات حكم مخالف للأصل.
وثانيا بأن الروايتين الأخيرتين إنما تضمنتا الأمر بتحرير الرقبة وهو غير متعين إجماعا، فكما يحتمل التخيير بينه وبين نوعي الكبرى كذا يحتمل التخيير بينه وبين إطعام العشرة مساكين أو كسوتهم كما تضمنته صحيحة الحلبي. وأما الرواية الأولى فيمكن حملها على الاستحباب، جمعا بين الأدلة.
قوله: (الخامسة، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة