____________________
وعن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: (لا) (1).
وعن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره) (2).
قال في المنتهى (3): وهذا النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم، عملا بالأصل المقتضي للإباحة، وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء) (4).
وهذه الرواية غير صريحة في إباحة بل الثوب على الجسد، لكن الروايات المتضمنة للنهي كلها ضعيفة السند، فغاية ما يمكن إثباته بها الكراهة.
قوله: (وجلوس المرأة في الماء).
لما رواه الشيخ، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يستنقع في الماء، قال: (لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها) (5).
قال في المعتبر: وحنان المذكور واقفي، لكن روايته حسنة مشهورة
وعن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره) (2).
قال في المنتهى (3): وهذا النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم، عملا بالأصل المقتضي للإباحة، وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء) (4).
وهذه الرواية غير صريحة في إباحة بل الثوب على الجسد، لكن الروايات المتضمنة للنهي كلها ضعيفة السند، فغاية ما يمكن إثباته بها الكراهة.
قوله: (وجلوس المرأة في الماء).
لما رواه الشيخ، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يستنقع في الماء، قال: (لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها) (5).
قال في المعتبر: وحنان المذكور واقفي، لكن روايته حسنة مشهورة