ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.
____________________
قوله: (ولا يصح صوم العيدين، ولو نذر صومهما لم ينعقد).
أما تحريم صوم العيدين وعدم صحة صومهما فقال المصنف في المعتبر إنه اتفاق فقهاء الاسلام (1).
وأما أنه لا ينعقد نذره فهو قول علمائنا وأكثر العامة (2)، لأنه معصية فلا يكون نذره سائغا. وقال بعضهم: ينعقد نذره وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأ عن النذر ويسقط القضاء (3). ولا ريب في بطلانه.
قوله: (ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه، وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه).
القولان للشيخ رحمه الله، أولهما في النهاية وموضع من المبسوط (4)، وتبعه ابن حمزة (5)، ونقل عن الصدوق أيضا (6). والثاني في موضع آخر من المبسوط (7)، واختاره ابن البراج (8)، وأبو الصلاح (9)، وابن إدريس (10).
أما تحريم صوم العيدين وعدم صحة صومهما فقال المصنف في المعتبر إنه اتفاق فقهاء الاسلام (1).
وأما أنه لا ينعقد نذره فهو قول علمائنا وأكثر العامة (2)، لأنه معصية فلا يكون نذره سائغا. وقال بعضهم: ينعقد نذره وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأ عن النذر ويسقط القضاء (3). ولا ريب في بطلانه.
قوله: (ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه، وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه).
القولان للشيخ رحمه الله، أولهما في النهاية وموضع من المبسوط (4)، وتبعه ابن حمزة (5)، ونقل عن الصدوق أيضا (6). والثاني في موضع آخر من المبسوط (7)، واختاره ابن البراج (8)، وأبو الصلاح (9)، وابن إدريس (10).