مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٣٥
ولا يصح صوم العيدين، ولو نذر صومهما لم ينعقد.
ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.
____________________
قوله: (ولا يصح صوم العيدين، ولو نذر صومهما لم ينعقد).
أما تحريم صوم العيدين وعدم صحة صومهما فقال المصنف في المعتبر إنه اتفاق فقهاء الاسلام (1).
وأما أنه لا ينعقد نذره فهو قول علمائنا وأكثر العامة (2)، لأنه معصية فلا يكون نذره سائغا. وقال بعضهم: ينعقد نذره وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأ عن النذر ويسقط القضاء (3). ولا ريب في بطلانه.
قوله: (ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه، وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه).
القولان للشيخ رحمه الله، أولهما في النهاية وموضع من المبسوط (4)، وتبعه ابن حمزة (5)، ونقل عن الصدوق أيضا (6). والثاني في موضع آخر من المبسوط (7)، واختاره ابن البراج (8)، وأبو الصلاح (9)، وابن إدريس (10).

(١) المعتبر ٢: ٧١٢.
(٢) منهم المزني في مختصره: ٢٩٨، وابن حجر في فتح الباري ٤: ١٩٤.
(٣) نقله عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٢: ٨٠.
(٤) النهاية: ١٦٣، والمبسوط ٢: ٢٨١.
(٥) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٨٤.
(٦) المقنع: ١٣٧.
(٧) المبسوط ٢: ٢٨٢.
(٨) المهذب ١: ١٩٨.
(9) الكافي في الفقه: 185.
(10) السرائر: 90.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست