____________________
المعتبر في إنكاره فقال: ولا عبرة بخلاف بعض المتأخرين في إيجاب الكفارة هنا، فإنه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية فيما علمت. ثم نقل ما أوردناه من الروايات عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني، وقال: إن هؤلاء فضلاء السلف من الإمامية، وليس لروايتهم معارض إلا ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه، فالراد لذلك متكلف ما لا ضرورة إليه (1).
واعلم أن ما وصل إلينا من الروايات في هذا الباب مختص بما إذا كان الفوات بالمرض، وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب، لكن العلامة في المختلف فصل في ذلك وحكم بتعدي الحكم المذكور إلى غير المرض إذا كان تأخير القضاء توانيا، والاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير بغير توان، واستدل على الثاني بعموم ما دل على وجوب القضاء السالم من المعارض، وعلى الأول بأن الكفارة وجبت في أعظم الأعذار وهو المرض، ففي الأدون أولى، قال: وليس ذلك من باب القياس في شئ كما توهمه بعضهم، بل هو من دلالة التنبيه (2). واستجود الشارح - قدس سره - ذلك (3)، وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.
قوله: (الثانية، يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من صيام واجب، رمضان كان أو غيره، سواء فات بمرض أو غيره).
واعلم أن ما وصل إلينا من الروايات في هذا الباب مختص بما إذا كان الفوات بالمرض، وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب، لكن العلامة في المختلف فصل في ذلك وحكم بتعدي الحكم المذكور إلى غير المرض إذا كان تأخير القضاء توانيا، والاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير بغير توان، واستدل على الثاني بعموم ما دل على وجوب القضاء السالم من المعارض، وعلى الأول بأن الكفارة وجبت في أعظم الأعذار وهو المرض، ففي الأدون أولى، قال: وليس ذلك من باب القياس في شئ كما توهمه بعضهم، بل هو من دلالة التنبيه (2). واستجود الشارح - قدس سره - ذلك (3)، وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.
قوله: (الثانية، يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من صيام واجب، رمضان كان أو غيره، سواء فات بمرض أو غيره).