النظر الثالث: في اللواحق، وفيه مسائل:
الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة
____________________
هذا موضع وفاق بين العلماء، قاله في المعتبر (1)، وتدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها) (2).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب، واشترط الشافعي حضوره، وإطلاق النصوص يدفعه.
قوله: (وكذا المملوك).
أي: لا يصح صومه ندبا بغير إذن مولاه. وهذا الحكم إجماعي، منصوص في عدة روايات (3). ولا فرق في ذلك بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا، ولا بين أن يضعف المملوك عن حق مولاه وعدمه.
قوله: (وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني).
المستثنى ثلاثة ": المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدي، والثمانية عشر في بدل البدنة.
قوله: (الأولى، المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب، واشترط الشافعي حضوره، وإطلاق النصوص يدفعه.
قوله: (وكذا المملوك).
أي: لا يصح صومه ندبا بغير إذن مولاه. وهذا الحكم إجماعي، منصوص في عدة روايات (3). ولا فرق في ذلك بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا، ولا بين أن يضعف المملوك عن حق مولاه وعدمه.
قوله: (وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني).
المستثنى ثلاثة ": المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدي، والثمانية عشر في بدل البدنة.
قوله: (الأولى، المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به