____________________
يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان، وإذا لم يكن هذا في ظاهره واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به، ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة (1).
ونحوه قال في الاستبصار، وقال إن راوي هاتين الروايتين عمران الزعفراني وهو مجهول، وأسناد (2) الحديثين قوم ضعفاء لا يعمل بما يختصون بروايته (3).
وذكر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما يتم في غير السنة الكبيسة، أما فيها فإنه يكون يوم السادس، وهو مروي في بعض الأخبار أيضا (4). والكل ضعيف.
قوله: (ويستحب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ).
أما استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب فهو قول معظم الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما دل على رجحان مطلق الصوم روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: (لا، هو يوم وفقت له) (5).
ونحوه قال في الاستبصار، وقال إن راوي هاتين الروايتين عمران الزعفراني وهو مجهول، وأسناد (2) الحديثين قوم ضعفاء لا يعمل بما يختصون بروايته (3).
وذكر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما يتم في غير السنة الكبيسة، أما فيها فإنه يكون يوم السادس، وهو مروي في بعض الأخبار أيضا (4). والكل ضعيف.
قوله: (ويستحب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ).
أما استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب فهو قول معظم الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما دل على رجحان مطلق الصوم روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: (لا، هو يوم وفقت له) (5).