____________________
وعن سليمان بن جعفر المروزي، عن الفقيه، قال: (إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه) (1).
وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم، قال، فقال: (إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل، ومن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه، ولن يدركه أبدا) (2) وليس في هذه الروايات مع اشتراكها في ضعف السند دلالة على هذا التفصيل بوجه.
أما الأولى فلأنها إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن تعمد ترك الاغتسال لا بمن تكرر نومه على هذا الوجه.
وأما الثانية فلأنها مطلقة وليس حملها على حالة تكرار النوم بأولى من حملها على حالة التعمد.
وأما الرواية الثالثة فلاقتضائها ترتب الكفارة على من أصبح في النومة الأولى ولا قائل به، مع أنها ضعيفة جدا بجهالة السائل والمسؤول، ويمكن حملها على من نام مع العزم على ترك الاغتسال فإنه كتعمد البقاء على الجنابة.
والأصح ما اختاره المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى (3) من سقوط الكفارة مع تكرار النوم ناويا للغسل، تمسكا بأصالة البراءة، وأن النوم سائغ ولا قصد له في ترك الغسل فلا عقوبة، إذ الكفارة إنما تترتب على
وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم، قال، فقال: (إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل، ومن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه، ولن يدركه أبدا) (2) وليس في هذه الروايات مع اشتراكها في ضعف السند دلالة على هذا التفصيل بوجه.
أما الأولى فلأنها إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن تعمد ترك الاغتسال لا بمن تكرر نومه على هذا الوجه.
وأما الثانية فلأنها مطلقة وليس حملها على حالة تكرار النوم بأولى من حملها على حالة التعمد.
وأما الرواية الثالثة فلاقتضائها ترتب الكفارة على من أصبح في النومة الأولى ولا قائل به، مع أنها ضعيفة جدا بجهالة السائل والمسؤول، ويمكن حملها على من نام مع العزم على ترك الاغتسال فإنه كتعمد البقاء على الجنابة.
والأصح ما اختاره المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى (3) من سقوط الكفارة مع تكرار النوم ناويا للغسل، تمسكا بأصالة البراءة، وأن النوم سائغ ولا قصد له في ترك الغسل فلا عقوبة، إذ الكفارة إنما تترتب على