الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة.
____________________
منه، والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل، فتعين إرادة العكس اللغوي (1).
انتهى كلامه رحمه الله قال وهو جيد.
قوله: (الرابعة، الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة في بلده أو غيره، وقيل: يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري).
هذا القول لم نظفر بقائله، قال بعض شراح النافع: ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف (2). والأقرب تساوي الجميع في الحكم، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصلاة مستوفى.
قوله: (الخامسة، لا يفطر المسافر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذانه، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة).
لا إشكال في ثبوت الكفارة مع العلم بتحريم الإفطار قبل الخفاء، لإفساده صوما واجبا من شهر رمضان، وإنما الكلام في سقوطها بعد الخفاء، ووجوب الإفطار، وقد تقدم أن الأقوى عدم السقوط، خصوصا إذا كان السفر اختياريا. ولو كان جاهلا بالحكم فالأصح أنه لا شئ عليه
انتهى كلامه رحمه الله قال وهو جيد.
قوله: (الرابعة، الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة في بلده أو غيره، وقيل: يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري).
هذا القول لم نظفر بقائله، قال بعض شراح النافع: ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف (2). والأقرب تساوي الجميع في الحكم، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصلاة مستوفى.
قوله: (الخامسة، لا يفطر المسافر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذانه، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة).
لا إشكال في ثبوت الكفارة مع العلم بتحريم الإفطار قبل الخفاء، لإفساده صوما واجبا من شهر رمضان، وإنما الكلام في سقوطها بعد الخفاء، ووجوب الإفطار، وقد تقدم أن الأقوى عدم السقوط، خصوصا إذا كان السفر اختياريا. ولو كان جاهلا بالحكم فالأصح أنه لا شئ عليه