____________________
ويتعدى إلى الحلق، وبخار القدر ونحوهما. وهو بعيد.
قوله: (وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قيل إنه إجماع (1). وقال ابن بابويه في كتابه المقنع: سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر فقال له: (قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر) (2) ومن طريقته - رحمه الله - في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها. والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.
لنا: الأخبار المستفيضة، كصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: (ليس عليه شئ) قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: (فليقض ذلك اليوم عقوبة) (3).
وصحيحة ابن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان حتى (4) يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: (يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم يومه وجاز له) (5).
وصحيحة أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى
قوله: (وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قيل إنه إجماع (1). وقال ابن بابويه في كتابه المقنع: سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر فقال له: (قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر) (2) ومن طريقته - رحمه الله - في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها. والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.
لنا: الأخبار المستفيضة، كصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: (ليس عليه شئ) قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: (فليقض ذلك اليوم عقوبة) (3).
وصحيحة ابن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان حتى (4) يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: (يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم يومه وجاز له) (5).
وصحيحة أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى