____________________
قوله: (الركن الثالث، الزمان الذي يصح فيه الصوم، وهو النهار دون الليل، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد).
أما اختصاص الصوم بالنهار دون الليل فقال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين المسلمين (1)، والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة.
وأما إنه لا ينعقد نذر صوم الليل فواضح بعد ثبوت اختصاص الصوم بالنهار، لأن الليل إذا لم يكن محلا للصوم فلا يكون الإمساك فيه عبادة مطلوبة للشارع فلا ينعقد نذره.
وكما لا ينعقد نذر صوم الليل منفردا كذا لا ينعقد منضما إلى النهار، لأنه لا يصح صومه بانفراده فلا يصح منضما إلى غيره، قال في التذكرة: ولا ينعقد نذر صوم النهار حينئذ، لأن المجموع لا ينعقد نذره، لأنه معصية، فلا ينعقد نذر بعضه (2). وهو حسن.
أما اختصاص الصوم بالنهار دون الليل فقال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين المسلمين (1)، والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة.
وأما إنه لا ينعقد نذر صوم الليل فواضح بعد ثبوت اختصاص الصوم بالنهار، لأن الليل إذا لم يكن محلا للصوم فلا يكون الإمساك فيه عبادة مطلوبة للشارع فلا ينعقد نذره.
وكما لا ينعقد نذر صوم الليل منفردا كذا لا ينعقد منضما إلى النهار، لأنه لا يصح صومه بانفراده فلا يصح منضما إلى غيره، قال في التذكرة: ولا ينعقد نذر صوم النهار حينئذ، لأن المجموع لا ينعقد نذره، لأنه معصية، فلا ينعقد نذر بعضه (2). وهو حسن.