____________________
(إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا) (1).
وعن علي بن حديد قال، قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون: أفطر، فقال: (أفطر فإنه أفضل) (2).
قوله: (والمحظور تسعة: صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر).
أما تحريم صوم يومي العيدين فقال المصنف في المعتبر: إن عليه اتفاق فقهاء الاسلام (3). والنصوص به مستفيضة (4).
وأما تحريم صوم أيام التشريق فقال في المعتبر: إنه إجماع علمائنا، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن قتيبة الأعشى، قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان) (5). ثم قال الشيخ: إنما يحرم على من كان بمنى، وعليه أكثر الأصحاب، ودل عليه ما رواه معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال: (أما بالأمصار فلا
وعن علي بن حديد قال، قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون: أفطر، فقال: (أفطر فإنه أفضل) (2).
قوله: (والمحظور تسعة: صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر).
أما تحريم صوم يومي العيدين فقال المصنف في المعتبر: إن عليه اتفاق فقهاء الاسلام (3). والنصوص به مستفيضة (4).
وأما تحريم صوم أيام التشريق فقال في المعتبر: إنه إجماع علمائنا، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن قتيبة الأعشى، قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان) (5). ثم قال الشيخ: إنما يحرم على من كان بمنى، وعليه أكثر الأصحاب، ودل عليه ما رواه معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال: (أما بالأمصار فلا