____________________
قوله: (والسعوط بما لا يتعدى الحلق).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من كراهة التسعط بما لا يتعدى الحلق أشهر الأقوال في المسألة وأوضحها، لفحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق، وما رواه الشيخ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر به محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: (لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم) (1).
وعن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن، قال: (لا بأس إلا السعوط فإنه يكره) (2).
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز للصائم أن يتسعط (3). والروايتان قاصرتان عن إفادة ذلك.
ونقل عن المفيد (4) وسلار (5) أنهما أوجبا به القضاء والكفارة. واحتج لهما في المختلف بأنه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان عليه القضاء والكفارة، لأن الدماغ جوف (6). وهو احتجاج ضعيف، لأنا نمنع كون مطلق الإيصال إلى مطلق الجوف مفسدا، بل المفسد الإيصال إلى المعدة بما يسمى أكلا وشربا.
وقال الشيخ في التهذيب: وأما السعوط فليس في شئ من الأخبار أنه يلزم المتسعط الكفارة، وإنما وردت مورد الكراهة (7).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من كراهة التسعط بما لا يتعدى الحلق أشهر الأقوال في المسألة وأوضحها، لفحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق، وما رواه الشيخ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر به محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: (لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم) (1).
وعن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن، قال: (لا بأس إلا السعوط فإنه يكره) (2).
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز للصائم أن يتسعط (3). والروايتان قاصرتان عن إفادة ذلك.
ونقل عن المفيد (4) وسلار (5) أنهما أوجبا به القضاء والكفارة. واحتج لهما في المختلف بأنه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان عليه القضاء والكفارة، لأن الدماغ جوف (6). وهو احتجاج ضعيف، لأنا نمنع كون مطلق الإيصال إلى مطلق الجوف مفسدا، بل المفسد الإيصال إلى المعدة بما يسمى أكلا وشربا.
وقال الشيخ في التهذيب: وأما السعوط فليس في شئ من الأخبار أنه يلزم المتسعط الكفارة، وإنما وردت مورد الكراهة (7).