____________________
سبق (1).
قوله: (ولو صام لم يجزيه مع العلم ويجزيه مع الجهل).
المراد أن من صام شهر رمضان أو غيره في السفر مع العلم بوجوب التقصير لم يجزيه، ويجزيه مع الجهل بذلك، والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي شعبة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام في السفر فقال: (إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه) (2).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال:
(إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، وقد أجزأ عنه الصوم) (3).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل صام في السفر فقال: (إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه) (4).
ولو علم المسافر بالحكم في أثناء النهار وجب عليه الإفطار والقضاء قطعا.
قوله: (ولو صام لم يجزيه مع العلم ويجزيه مع الجهل).
المراد أن من صام شهر رمضان أو غيره في السفر مع العلم بوجوب التقصير لم يجزيه، ويجزيه مع الجهل بذلك، والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي شعبة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام في السفر فقال: (إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه) (2).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال:
(إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، وقد أجزأ عنه الصوم) (3).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل صام في السفر فقال: (إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه) (4).
ولو علم المسافر بالحكم في أثناء النهار وجب عليه الإفطار والقضاء قطعا.