وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال،
____________________
قوله: (وإقامة الشهادة).
إنما يجوز الخروج لإقامة الشهادة إذا تعينت عليه ولم يمكن أداؤها بدون الخروج. وفي معنى الإقامة التحمل الواجب قوله: (وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت الظلال).
أما تحريم الجلوس فلا ريب فيه، لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع) (1) وفي رواية داود بن سرحان: (ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك) (2).
وأما تحريم المشي تحت الظلال فذكره الشيخ في الجمل (3)، واعترف المصنف (4) ومن تأخر عنه (5) بعدم الوقوف على مستنده، وقال الشيخ في المبسوط: ليس المحرم إلا القعود تحت الظل وغيره (6).
واختاره المصنف في المعتبر وأكثر المتأخرين، وهو المعتمد،
إنما يجوز الخروج لإقامة الشهادة إذا تعينت عليه ولم يمكن أداؤها بدون الخروج. وفي معنى الإقامة التحمل الواجب قوله: (وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت الظلال).
أما تحريم الجلوس فلا ريب فيه، لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع) (1) وفي رواية داود بن سرحان: (ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك) (2).
وأما تحريم المشي تحت الظلال فذكره الشيخ في الجمل (3)، واعترف المصنف (4) ومن تأخر عنه (5) بعدم الوقوف على مستنده، وقال الشيخ في المبسوط: ليس المحرم إلا القعود تحت الظل وغيره (6).
واختاره المصنف في المعتبر وأكثر المتأخرين، وهو المعتمد،