____________________
رضي الله عنه، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال، قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: (بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات:
عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة) (1).
وحكم العلامة في التحرير بصحة هذه الرواية (2). وقال في المختلف:
إن عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها (3).
وأقول إن عبد الواحد بن عبدوس وإن لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث، فلا يبعد الاعتماد على روايته، لكن في طريق هذه الرواية علي بن محمد بن قتيبة، وهو غير موثق بل ولا ممدوح مدحا يعتد به. وعبد السلام بن صالح الهروي، وفيه كلام.
فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، لكن قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: إنه وجد ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه (4).
والظاهر اتصال ذلك بصاحب الأمر عليه السلام، فيترجح المصير إلى ذلك.
عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة) (1).
وحكم العلامة في التحرير بصحة هذه الرواية (2). وقال في المختلف:
إن عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها (3).
وأقول إن عبد الواحد بن عبدوس وإن لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث، فلا يبعد الاعتماد على روايته، لكن في طريق هذه الرواية علي بن محمد بن قتيبة، وهو غير موثق بل ولا ممدوح مدحا يعتد به. وعبد السلام بن صالح الهروي، وفيه كلام.
فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، لكن قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: إنه وجد ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه (4).
والظاهر اتصال ذلك بصاحب الأمر عليه السلام، فيترجح المصير إلى ذلك.