____________________
قبل أن تغيب الشمس قال: (تفطر حين تطمث) (1).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت، أتفطر؟
قال: (نعم، وإن كان قبل المغرب فلتفطر) وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال:
(تفطر ذلك اليوم، فإنما إفطارها من الدم) (2). وما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال: (نعم، وإن كان قبل المغرب فلتفطر) وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: (إنما فطرها من الدم) (3).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج: إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال:
(تفطر ثم تقضي ذلك اليوم) (4).
قوله: (ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل).
لا ريب في صحة صومها مع إتيانها بما يجب عليها من الأغسال في
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت، أتفطر؟
قال: (نعم، وإن كان قبل المغرب فلتفطر) وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال:
(تفطر ذلك اليوم، فإنما إفطارها من الدم) (2). وما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال: (نعم، وإن كان قبل المغرب فلتفطر) وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: (إنما فطرها من الدم) (3).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج: إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال:
(تفطر ثم تقضي ذلك اليوم) (4).
قوله: (ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل).
لا ريب في صحة صومها مع إتيانها بما يجب عليها من الأغسال في