____________________
وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بأن ذلك لا يوجب الكفارة، وإنما يوجب القضاء خاصة (1). واختاره ابن إدريس، قال: لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة، وبين أصحابنا في ذلك خلاف، والقضاء مجمع عليه (2). وهو جيد لو انعقد الاجماع على الوجوب لكنه غير ثابت، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (الثانية، لا تجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب).
أما وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان والنذر المعين وما في معناه وصوم الاعتكاف الواجب فلا خلاف فيه بين الأصحاب، وإنما الخلاف في وجوبها في قضاء رمضان، فذهب الأكثر إلى الوجوب.
وقال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وأطلق (3).
احتج الموجبون بما رواه الشيخ، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: (إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين) (4).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال، قلت لأبي عبد الله
قوله: (الثانية، لا تجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب).
أما وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان والنذر المعين وما في معناه وصوم الاعتكاف الواجب فلا خلاف فيه بين الأصحاب، وإنما الخلاف في وجوبها في قضاء رمضان، فذهب الأكثر إلى الوجوب.
وقال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وأطلق (3).
احتج الموجبون بما رواه الشيخ، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: (إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين) (4).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال، قلت لأبي عبد الله