____________________
النهي عما ذكره بمنطوق ولا مفهوم. نعم ربما دلت عليه بالعلة المستنبطة وهي غير معتبرة عندنا.
ثم قال: الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة، كالخياطة وشبهها، إلا ما لا بد منه. والكلام فيه كالذي قبله.
ويستثنى من تحريم البيع والشراء ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما يضطر إليه من المأكول والملبوس، وبيع ما يشتري به ذلك. وشرط الشهيد في الدروس تعذر المعاطاة (1). وهو مبني على أنها ليست بيعا، وهو غير واضح، نعم لو اعتبر في ذلك عدم تمكنه من التوكيل كان وجها قويا.
قوله: (والمماراة).
لورود النهي عنها في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة (2). والمماراة لغة المجادلة (3)، قال الشارح قدس سره: والمراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة، كما يتفق لكثير من المتسمين بالعلم، وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف أيضا.
ثم قال: ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات، والمائز بين ما يحرم منه وما يجب أو يستحب النية، فليحترز المكلف من تحويل الشئ من كونه واجبا إلى جعله من كبار القبائح (4).
ثم قال: الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة، كالخياطة وشبهها، إلا ما لا بد منه. والكلام فيه كالذي قبله.
ويستثنى من تحريم البيع والشراء ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما يضطر إليه من المأكول والملبوس، وبيع ما يشتري به ذلك. وشرط الشهيد في الدروس تعذر المعاطاة (1). وهو مبني على أنها ليست بيعا، وهو غير واضح، نعم لو اعتبر في ذلك عدم تمكنه من التوكيل كان وجها قويا.
قوله: (والمماراة).
لورود النهي عنها في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة (2). والمماراة لغة المجادلة (3)، قال الشارح قدس سره: والمراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة، كما يتفق لكثير من المتسمين بالعلم، وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف أيضا.
ثم قال: ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات، والمائز بين ما يحرم منه وما يجب أو يستحب النية، فليحترز المكلف من تحويل الشئ من كونه واجبا إلى جعله من كبار القبائح (4).