____________________
وهو إنما يتم عند المصنف مع وجوب الاعتكاف بنذر أو شبهه، أو مضي يومين.
قوله: (السادس، استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها).
أجمع العلماء كافة على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة، حكاه في التذكرة (1). وقال المصنف في المعتبر: لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلا لما لا بد منه، وعليه اتفاق الفقهاء (2).
ويدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة، أو جنازة، أو غائط) (3).
وما رواه الكليني في الحسن، وابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع) قال: (واعتكاف المرأة مثل ذلك) (4).
قوله: (السادس، استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها).
أجمع العلماء كافة على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة، حكاه في التذكرة (1). وقال المصنف في المعتبر: لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلا لما لا بد منه، وعليه اتفاق الفقهاء (2).
ويدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة، أو جنازة، أو غائط) (3).
وما رواه الكليني في الحسن، وابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع) قال: (واعتكاف المرأة مثل ذلك) (4).