الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا،
____________________
احتج العلامة في المختلف على أن ذلك مفسد للصوم بأنه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه، لاشتراكهما في الاغتذاء، وبقوله عليه السلام: (الصائم لا يجوز له أن يحتقن) قال: وتعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة، وثبوت أحد المتنافيين يوجب عدم الآخر، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء (1). وهو احتجاج ضعيف.
أما الأول فلأنه قياس مع الفارق، فإن الحقنة لا تصل إلى المعدة، ولا إلى موضع الاغتذاء، كما ذكره في المعتبر (2).
وأما الثاني فلأن نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفس الاحتقان، واللازم من ذلك انتفاء الصوم عند جواز الاحتقان لا عند حصوله وإن كان محرما كما هو واضح.
ولا يلحق بالحقنة في التحريم أو الإفساد إيصال الدواء إلى الجوف من جرح ونحوه، ولا تقطير الدهن ونحوه في الإذن، للأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال: (لا بأس به) (3).
وقيل: إن ذلك مفسد للصوم (4). وهو ضعيف.
قوله: (وهنا مسألتان، الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام
أما الأول فلأنه قياس مع الفارق، فإن الحقنة لا تصل إلى المعدة، ولا إلى موضع الاغتذاء، كما ذكره في المعتبر (2).
وأما الثاني فلأن نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفس الاحتقان، واللازم من ذلك انتفاء الصوم عند جواز الاحتقان لا عند حصوله وإن كان محرما كما هو واضح.
ولا يلحق بالحقنة في التحريم أو الإفساد إيصال الدواء إلى الجوف من جرح ونحوه، ولا تقطير الدهن ونحوه في الإذن، للأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال: (لا بأس به) (3).
وقيل: إن ذلك مفسد للصوم (4). وهو ضعيف.
قوله: (وهنا مسألتان، الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام