____________________
الأصحاب لا يعارض أصالة البراءة.
والحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه، بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال:
(لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره) (1).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان أيضا، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام - وكان يقضي شهر رمضان - وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه: (لا تصم هذا اليوم وصم غدا) (2).
وينبغي القطع بعدم توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم إني أجنبت وأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: (صم) (3).
ويبقى الإشكال فيما عدا قضاء رمضان من الصوم الواجب. والمطابق لمقتضى الأصل عدم اعتبار هذا الشرط، والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
الثاني: قال في المنتهى: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك، يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها
والحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه، بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال:
(لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره) (1).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان أيضا، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام - وكان يقضي شهر رمضان - وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه: (لا تصم هذا اليوم وصم غدا) (2).
وينبغي القطع بعدم توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم إني أجنبت وأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: (صم) (3).
ويبقى الإشكال فيما عدا قضاء رمضان من الصوم الواجب. والمطابق لمقتضى الأصل عدم اعتبار هذا الشرط، والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
الثاني: قال في المنتهى: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك، يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها